حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد
قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت
أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة)(1) أشهر إذا كانت لا تحيض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت
أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة)(1) أشهر إذا كانت لا تحيض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19634)