حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال)(1): إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم)(2) يبلغ الحد- فليس بإيلاء(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19638)