حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:

إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها)(1) وأشهد على (فيئه)(2) أجزأه ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19649)