حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19737)