حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19759)