حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19763)