حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19775)