حدثنا أبو بكر قال: نا جرير (بن)(1) عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق الرجل المستحاضة، فحاضت (الثالثة)(2) أدنى ما (كانت)(3) تحيض فلا يملك زوجها الرجعة، ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر (ما)(4) كانت تحيض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19800)