حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19870)