حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)(1) عن أبيه عن (الحكم)(2) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها
من الأول، وتعتد من (ماء)(3) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه)(4) أو غيره إن شاءت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
من الأول، وتعتد من (ماء)(3) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه)(4) أو غيره إن شاءت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19877)