حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد
بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له)(1) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19890)