حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو)(1) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها
بالأول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19912)