حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف)(1) طلق امرأته (ولم يعلمها)(2)، (فأشهد)(3) (على)(4) رجعتها، قال: فقال (له)(5) عمر: إن أدركتها قبل
أن (تتزوج)(6) فأنت أحق بها(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19995)