حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20028)