حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة (فحاضت)(1) حيضة أو حيضتين ثم (رفعتها)(2) (حيضتها)(3) اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر، (ثم)(4) اعتدت للحمل
تسعة أشهر ثم حلت للرجال(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20109)