حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20140)