حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته
البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون)(1) حبلى فينفق عليها
حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون)(1) حبلى فينفق عليها
حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20162)