حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم)(1) عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى)(2) ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول)(3) ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20182)