حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن

مسروق قال: حرم رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم أم (ولده)(1) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: 1]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي
(حلفت)(2) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى)(3) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ)(4) عليها(5)
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20201)