حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20209)