(و)(1) عن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان (طلاق)(2) الشرك جائزًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20220)