حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن)(1) أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم
أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل)(2) عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20225)