حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم)(1) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت)(2) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها
إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20268)