[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية)(1) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل](2) وترك متاعًا (من متاع)(3) (البيت)(4)، فما كان للرجل

(لا)(5) يكون للمرأة، وما (كان)(6) للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان)(7) للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20270)