[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾](1) قال: هو (الوالد)(2) (يعني)(3) النفقة على (الولد)(4)
فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن (عنده)(5) جبرت الأم على رضاعه، وإذا عرفها الولد
فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن (عنده)(5) جبرت الأم على رضاعه، وإذا عرفها الولد
فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20288)