حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد)(1) (منهما)(2) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20305)