حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى
تضع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20311)