حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]، قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20337)