حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، (أقيم)(1) عليها الحد، وإن ماتت تحت (السياط)(2) ورثها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20370)