(قال)(1): وقال (أبو هاشم)(2): إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20389)