حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20421)