حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه)(1) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20426)