حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا (يُحَد)(1) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا،(2) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى)(3) طهرها (بُنبذة من قسط)(4) أو أظفار"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20433)