حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (عبيد)(1) بن الأعجم

قال: سألت ابن عباس (عن)(2) الجعائل (قال)(3): إن جعلتها في سلاح أو كراع في سبيل اللَّه
فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20683)