حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه)(1) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم)(2) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21027)