حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اشترى الرجل
المتاع و (أشرك)(1) فيه أحدا، فالربح على ما (اشتركا)(2) عليه، و (الوضيعة)(3) على المال.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21148)