حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد)(1) الجزة، و
(القطعة)(2) بعد (القطعة)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21247)