حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع
الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21259)
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21259)