حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع
الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21259)