حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن)(1)، والمال في (يدي)(2) (ابنه)(3). قال: لا

يجوز حتى
(يحوزها)(4)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه)(5) إن لم (يحز)(6) فلا شيء له(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21325)