حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في (رجل)(1) اشترى من رجل متاعا (هلك)(2) في يدي البائع قبل أن يقبضه قال: إن كان قال له: خذ متاعك. فلم يأخذه (فهو)(3) من مال المشتري وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى (تأتي)(4) بالثمن فهو (من)(5) مال البائع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21370)