حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال
المشتري: (انقله إليَّ)(1) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني)(2) بالثمن فهذا بمنزلة
الرهن، (إن)(3) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك)(4) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
المشتري: (انقله إليَّ)(1) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني)(2) بالثمن فهذا بمنزلة
الرهن، (إن)(3) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك)(4) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21372)