حدثنا أبو بكر قال: (ثنا)(1) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (دفع)(2) الرجل إلى الرجل متاعا فقا (ل)(3): ما استفضلت فهو
لك، (أو)(4) فبيني(5) وبينك، فلا بأس به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21617)