حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا: لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21740)