حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك)(1) عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه (دين و)(2) صداق امرأته
فهي

أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21761)