#21818Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21818)