حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21818)