حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما
لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21959)