حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى(1) بن أبي زائدة عن ابن (أبي غنية)(2) عن الحكم بن (عتيبة)(3) قال: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه، حتى يفلس أو يموت ولا يدع (وفاء)(4)، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21978)