حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21980)