حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها (زوجها)(1)، ولا (يجوز)(2) له ما أعطته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (21995)