حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب)(1) حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن (أذينة)(2) في الرجل يقر لوارث بدين، قال: لا يجوز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22007)